عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت (١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة .
[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل (١) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام وأُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ـ إلى أن قال ـ وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته .
[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أُختاً وأوصى بجميع ماله له ( عليه السلام ) قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه .
[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها الى بعض بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ،
____________________
(١) في المصدر : اُلغيت .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٨ / ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٥ / ٤٧٣ .
(١) في المصدر : ابي الفضل العباس .
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٤ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

