مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال : يعني إذا اعتدى في الوصيّة ، إذا زاد على الثلث .
[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي ابن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي .
[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلّا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي .
[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيّته ما لم ينفذ (١) الثلث .
[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
____________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٤ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٨ .
(١) في نسخة : يتعدّ ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

