فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة .
[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً .
[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلّا الثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلّا أنّه قال : فإن تعدّى (١) .
____________________
(١) المقنع : ١٦٧ .
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٧ .
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

