ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٢٤٥٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
____________________
(٣) الكافي ٧ : ١٠ / ١ .
(٤) التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر .
(١) الكافي ٧ : ١١ / ٣ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٢ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ١١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

