بالثلث فلم يترك .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٣) .
أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى (٤) ، ويأتي (٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً .
[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجل قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف .
[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لئن أُوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن
____________________
(١) الكافي ٧ : ١١ / ٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٥ .
(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن .
٤ ـ قرب الإِسناد : ٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

