وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٥) ، ويأتي (٦) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض .
[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها .
ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة (١) .
[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
[ ٢٤٥٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن
____________________
(٤) التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٨ .
(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٨ .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

