ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فانّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
أقول : ويأتي وجهه (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر (١) ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة (٢) .
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز
____________________
(٣) الكافي ٧ : ٣١ / ٧ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٧ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان .
(١) في المصدر زيادة : عن حماد .
(٢) الاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

