[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض .
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز .
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف .
(١) التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٣ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

