أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح .
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها .
٤ ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
[ ٢٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله (١) وليس له من الربح شيء .
____________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٤ .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة .
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة .
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده صدره في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

