ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (١) .
[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (١) .
[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث .
[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢ ، وأورده في الحديثين ٥ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية .
(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

