الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز .
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم (٢) .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧١ .
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٦ .
(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

