[ ٢٤٤١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله (١) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن حمران مثله (٢) .
وعنه عن علي بن أسباط مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (٤) .
[ ٢٤٤٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي الصباح (١) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أن اُمّي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢١ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٦ .
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٥ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٦ ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٨ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٠ وفي ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٦ باختلاف في السند .
(١) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

