ورواه الكليني (١) ، والصدوق بإسناده الذي قبله (٢) .
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى .
وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث .
[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين (١) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين .
وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
أقول : هذا يحتمل ما تقدّم (٣) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلّا أنّه قال : مدبر وقف (٤) .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٧٩ .
(١) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠١ .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
(٤) الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

