عن (٢) الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (٣) الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار (٥) .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه .
[ ٢٤٤١٠ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس .
____________________
(٢) في التهذيب : و ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠ .
(٥) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

