وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة ، فإن التدبير وصيّة لما يأتي (٥) .
[ ٢٤٤١٢ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال : جائز للذي أوصى له بذلك .
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها (٢) إلّا خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة (٣) ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم
____________________
(٥) يأتي في البابين ٢ ، ٨ من أبواب التدبير ، وفي الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٨ ، وفي الباب ١٩ من أبواب الوصايا .
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٥ / ٢٩ .
(١) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن .
(٢) في المصدر : وقعها .
(٣) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

