عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (٢) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .
أقول : الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله : بعدي .
[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلّا أن يكون صغيراً .
[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب
____________________
(١) في المصدر : أبي الحسن .
(٢) في المصدر : أنزلتها .
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢١ .
(٤) الكافي ٧ : ٥٩ / ٨ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٤٠ .
٨ ـ اكمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، واخرىٰ في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال ، واُخرىٰ في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

