[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٦ .
(١) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٢ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

