الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٤٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا .
[ ٢٤٣٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه .
[ ٢٤٣٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمّد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٨ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

