كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعاً في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإِجارة .
قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السكنىٰ .
(١) الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

