تكارى إليه فنفقت الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك .
[ ٢٤٢٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (٢) .
[ ٢٤٢٧٧ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
٥ ـ لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ) .
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٧ والاستبصار ٣ : ١٣٥ / ٤٨٤ .
(٢) مرّ في هذا الباب .
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١٣ .
(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

