ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .
[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن رجل ) (٢) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها .
[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي
____________________
(٣) التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ١ .
(١) في التهذيب : الحسين بن علي .
(٢) التهذب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .
(٢) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

