الطريقيّة يظهر في ترتّب التصويب والإجزاء بعد كشف الخلاف على الموضوعيّة ، والعكس على الطريقية.
وفي لزوم الترجيح بما يقرّب إلى الواقع عند فرض التعارض بين الظاهرين على الطريقية ، والعكس على الموضوعيّة.
وفي مقاومة ظاهر اللفظ وأصالة عدم القرينة مع سائر الاصول المعتبرة من باب الطريقيّة عند التعارض بناء على الطريقيّة ، لصيرورته على هذا التقدير دليلا اجتهاديّا معارضا لمثله فيقاومه ، وعدم مقاومته لها بناء على الموضوعيّة ، لصيرورته على هذا التقدير دليلا فقاهيّا معارضا لدليل اجتهادي فلا يقاومه.
كما أنّ الفرق بين الظنّ الشخصيّ والنوعيّ هو مجامعة الظنّ النوعيّ الحاصل من ظاهر الكلام مع الشكّ بل الظنّ الحاصل من الامور الخارجيّة عنه بالخلاف ، وعدم مجامعة الظنّ الفعليّ للشكّ فضلا عن الظنّ.
وكما أنّ الفرق بين المطلق من النوعيّ أو السببية هو ما يجامعه الظنّ الغير المعتبر بالخلاف وبين المقيّد منهما هو ما لا يجامعه ذلك.
فالظنّ الفعليّ هو ما استفيد من اللفظ مع مدخليّة جميع ما له دخل في إفادته من الامور الداخلة المكتنفة به والخارجة الغير المكتنفة ، ولهذا لا يجامعه الشكّ.
والظنّ النوعيّ ما استفيد من ظاهر اللفظ لو خلّي وطبعه ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة به ، لكن مع الإغماض عن الموانع الخارجية المفيدة للشكّ أو الظنّ بخلافه ، ولهذا جاز أن يجامعهما ، لا مع الإغماض عن معارضة مثله له.
وعلى ذلك فالمعتبر من باب الظنّ النوعيّ لا يقدح في اعتباره الموانع الخارجيّة المفيدة للشكّ أو الظنّ بخلافه ، وأمّا معارضته بمثله فهو قادح في
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4679_altaliqa-ala-faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
