وأمّا المرحلة الثانية ففي تشخيص حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة وعدمه. فنقول : أما أصل حجّية الشهرة فمعناها ترتيب آثار تحقق مضمونها في الواقع عليها وعدّها في عداد المتحقّق مضمونه في الواقع واقعا وفي عرض الواقع ، كما هو الحال في معنى حجّية سائر الأمارات.
وأمّا حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة في هذا المبحث فإنّما هو الحجّية الخاصّة لا الحجّية المطلقة ؛ فإنّه وإن كان في حجّيتها المطلقة على تقدير الانسداد نزاع أيضا إلّا أنّه نزاع آخر سيأتي في تنبيهات برهان الانسداد غير النزاع المعقود له هذا المبحث. ومن هنا يعلم أنّ الأقوال في حجّية الشهرة ثلاثة :
قول بحجّيتها بالخصوص حتى عند انفتاح باب العلم ، وهو خيرة صاحب الرياض والضوابط (١) والشهيد في أول الذكرى (٢) ، والمحكي عن العلّامة في المختلف (٣) وجمال الدين (٤) ووالده (٥) وغيرهم ، ومال إليه استاذنا العلّامة دام ظلّه.
وقول بحجّيتها من باب الظنّ المطلق المبتني على تقدير انسداد باب العلم ، وهو خيرة الماتن (٦) ، والمحكي عن العلّامة في النهاية (٧) ، والحلّي في السرائر (٨) ، والأردبيلي في شرحه الإرشاد (٩) ، وبحر العلوم (١٠) في بعض رسائله ، والشهيد الثاني (١١) ووالد البهائي (١٢) ، بل قد نسب إلى الشهرة أيضا.
__________________
(١) الضوابط في الاصول : ٢٦٩ «في بيان حجية نفس الشهرة».
(٢) ذكرى الشيعة : ٤.
(٣) راجع القوانين ٢ : ١٢٨ حيث قال : «ومنها ما ذكره العلّامة في المختلف في وجوب استقبال القبلة في دفن الميّت حيث تمسّك فيه بالشهرة ، وقد استدل في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات في صلاة الأموات أيضا بالشهرة».
(٤ و ٥) انظر ضوابط الأصول : ٢٦٩.
(٦) فرائد الاصول : ٦٥.
(٧ ـ ١٢) لاحظ ضوابط الأصول : ٢٦٩.
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4679_altaliqa-ala-faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
