أيضا ـ دعوى تحكيم عموم أدلّة اعتبار الأصل على إطلاق أدلّة الواقع ، ليكون عموم أدلّة الأصل مبيّنة لكون المراد من الواقع المطلوب هو المعلوم بالتفصيل ، لا بالإجمال.
أو دعوى أنّ الموضوعات الواقعية مسوقة لبيان تشريع الحكم في الجملة ، وبيان أنّ حكم الخمر مثلا غير حكم الخلّ ، ليكون إطلاق أدلّة الواقع وارد مورد حكم آخر ، فلا تعويل عليه.
ولكن قد عرفت مما تقدّم منع الدعويين ، ولعلّ وجه تأمّل المصنّف (١) في ما أجاب إشارة إليه أيضا.
قوله : «اجتنب عن النجس ، فتأمّل».
[أقول :] لعلّه إشارة إلى دفع ما قيل ، أو يقال من انصراف خصوص موضوع النجس ونحوه من موضوعات الاصول من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم» (٢) إلى خصوص النجس المعلوم بالتفصيل لا غير.
وطريق دفعه : بمنع الصارف والانصراف بأنّ موضوع النجس كسائر الموضوعات كلّي موضوع للمعاني الواقعية ، لا خصوص المعلوم التفصيليّ منها فيختصّ مورد الاصول منها بالشبهة البدويّة لا الأعمّ منها ومن العلم الإجمالي.
أو إشارة إلى دفع ما قيل ، أو يقال أيضا من أنّ عموم أدلّة الاصول لقسمي الجهل البدويّ وغيره ، من مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» مقدّم وحاكم على إطلاق موضوع النجس لمطلق المعاني الواقعية ، وعلى إطلاق العلم لمطلق العلم التفصيلي والإجمالي.
وطريق دفعه : أنّه ليس بأولى من العكس ، بل العكس أولى ، إذ كما أنّ
__________________
(١) الفرائد : ٢١.
(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ب (٣٠) من أبواب النجاسات والأواني ح ٤.
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4679_altaliqa-ala-faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
