ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .
[ ٢٤٢٠١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق ( عليه السلام ) : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن .
ورواه الشيخ أيضا مرسلاً (١) .
[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه قال : لم يخنك الأَمين ، ولكنّك ائتمنت الخائن .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٨ ، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية .
(١) في المصدر : [ عن محمد ] .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٤ .
(١) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٦ .
٧ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع .
٨ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

