[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء (١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٢) .
[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
وكذا رواه في ( المقنع ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (٣) .
[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١ .
(١) الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٥ .
(٢) المقنع : ١٣٠ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٤ . وفيه : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

