لم يجيء كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى مثله (٣).
[ ٢٤١٣١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار (١) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا ، ثمّ قال لي : عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي ، وقال له : على انّ علينا في ذلك مضرّة ، يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت : هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (٢).
__________________
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٦.
(١) في المصدر : محمد بن يعقوب ...
(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.