قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : اُشارك العِلج (١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي (٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه (٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦) .
[ ٢٤١٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله (١) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت .
____________________
(١) في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : حظّه ( هامش المخطوط ) .
(٤) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ) .
(٥) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٦ .
(٦) التهذيب ٧ : ١٩٨ : ٨٧٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : منها .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

