محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد ( عليهم السلام ) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٢) .
أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه ( عليه السلام ) .
[ ٢٤٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلّاً ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (٢) .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١١ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٢ .
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

