النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
[ ٢٤١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (١) ، والخبر هو النصف .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (٢) .
[ ٢٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٦٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به .
(١) المخابرة : أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس ـ خبر ـ ٢ : ١٧ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٣ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

