قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به .
قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٩ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨٠ .
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

