قال : ابدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اُخت مفضّل ابن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا . . . الحديث .
[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة ، فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك .
____________________
(١) الكافي ٧ : ١٨ / ٨ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

