( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة .
[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣ .
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٠ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

