[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فيومىء برأسه أو تؤمىء برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز .
[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكّة إلى المدينة على قدميها ـ إلى أن قال : ـ وقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً : إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار ، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومىء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماء فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيتها . . . الحديث .
____________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
٣ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ / ٢ .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

