محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).
[ ٢٤٧٥٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
[ ٢٤٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الحج (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٥ و ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.
(١) تقدم في البابين ٢٨ ، ٢٩ ، وخصوصاً في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأبواب ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ من أبواب وجوب الحج.
(٣) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.