جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (٢) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين (٤) .
[ ٢٤٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء .
قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٠ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٤ .
(٤) الاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٦ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٨ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

