مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرّت بثلثي (٢) ما في يدها ، ولا ميراث لها .
قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن (٣) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (٤) الألف ، وللرجل ثلثاها (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (٦) .
[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له
____________________
(٢) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .
(٣) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده » .
(٤) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .
(٥) الكافي ٧ : ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١ .
(٦) الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٧٩ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

