[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .
[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه (١) ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز .
[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) (١) .
[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
____________________
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات .
(١) في التهذيب : ببيّنة .
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢ .
(١) في المصدر : عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات .
(١) في المصدر زيادة : عن سماعة .
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

