وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس ! .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (٣) .
[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز .
[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح .
[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٨ .
(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ٢ .
(٣) قرب الإِسناد : ٣١ .
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١ .
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١ .
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

