عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٥) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٦) .
[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
____________________
(١) الكافي ٧ : ١٢ / ١ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤ .
(٣) الكافي ٧ : ١٢ / ذيل حديث ١ .
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٣ .
(٥) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٥ .
(٦) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

