ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله (١) .
[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك عليّ ( عليه السلام ) بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا .
[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز .
[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٥ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٦ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

