السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . . . الحديث .
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة .
[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه . . . الحديث .
[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت الى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
____________________
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا .
٨ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي .
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٦ .
(٢) إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥٢ .
(٣) تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار .
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

