ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢) .
[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وتقدّم ما
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٦٩ .
(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

