الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته ، أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٢٤٤٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً .
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات .
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ .
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

