يستوهبها ولا يستردها إلّا في ميراث .
[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله (١) .
[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له .
[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله (١) .
[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّا أن تورث .
____________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٥ .
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٥ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٦ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٥ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

