ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية ـ إلى أن قال : ـ ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله (١) مائتي دينار غير مؤبّد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : ـ أمّا الرجل الذي استحل بالجارية ـ إلى أن قال : ـ وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد .
[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٥ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات .
٤ ـ كمال الدين : ٥٠٠ / ٢٥ .
(١) في المصدر : جملة .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

