تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن عياش (١) ، عن أبان (٢) .
أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة .
[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمّد (١) ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن الفضل (٢) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
____________________
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٣ .
(٤) التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٤ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٣ .
(١) في المصدر : أحمد بن عديس .
(٢) الكافي ٧ : ٣٩ / ٤١ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني .
(١) « القاسم بن محمد » ليس في المصدر .
(٢) في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

