عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (٤) .
[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة ، والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ (١) : اشهدوا أنّي قد عزلته ، أبطلت (٢) وكالته بلا أن يعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتته امرأة تستعديه (٣) على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني ، فأقامت البيّنة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم
____________________
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٣ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

