يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) (٢) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلّا أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤) .
[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ .
____________________
(٢) ليس في نسخة من الفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٤ .
(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٧ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب .
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

