[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً ، قال : الغرم على مولاه .
[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) ـ رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب ( عليه السلام ) من مال الآمر .
[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلا ضمن .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .
____________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٨٠ ، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود .
(١) في المصدر زيادة : وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك .
١٦ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧ .
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

